السيد محسن الخرازي
7
خلاصة عمدة الأصول
5 - تعريف تهذيب الأصول وهو « القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة » وهو أحسن ما في الباب أللّهمّ إلّا أن يقال إنّ تعدّد الغرض يوجب تعدّد العلم بناء على مختار صاحب الكفاية من أنّ تمايز العلوم بتمايز الأغراض وعليه فلا مناص من أن يفرض غرض جامع بين الغرضين كتحصيل الحجّة على الحكم الشرعىّ حتّى لا يلزم تعدّد علم الأصول فافهم . 6 - تعريف المختار وهو أنّ علم الأصول « علم بالقواعد التي يمكن أن تقع تلك القواعد كبرى للشكل القياسىّ الذي رتّب لتحصيل الحجّة على الأحكام التي غير تلك القواعد سواء كانت معذّرة أو منجّزة » وهو تامّ إذ بقولنا : يمكن أن تقع كبرى للشكل القياسىّ الذي رتّب لتحصيل الحجّة الخ يخرج سائر العلوم من النحو والصرف والمنطق وغيرها لأن نتيجتها لا تقع كبرى للشكل القياسىّ المذكور بل بعضها يكون من المبادئ والصغريات للكبريات الأصولية كالبحث عن ظهور الأوامر في الوجوب فإنه من صغريات كبرى حجية الظهور وأيضاً بقولنا لتحصيل الحجّة على الحكم يخرج جميع القواعد الفقهيّة لأنّها تفيد نفس الحكم لا الحجّة على الحكم كما لا يخفى . الجهة الثانية : في تعريف موضوع كل علم ولا يخفى عليك أنّ قضايا العلوم مركّبة من الموضوع والمحمول ومن المعلوم أنّ كلّ محمول عارض لموضوعه وحيث أنّ الموضوع مندرج تحت الموضوع الجامع الكلّىّ فعارضه عارض للموضوع الجامع الكلّىّ بواسطة عروضه لنوعه . وحيث أنّ العوارض على أنحاء ؛ منها : العارض الذاتىّ الذي يعرض لذات الموضوع من دون وساطة شئ كقولنا في الأصول : الظهورات حجّة . ومنها : العارض الذي يعرض لذات الموضوع بواسطة شئ كعروض الرفع لفاعل كقولنا : « كلّ فاعل مرفوع » ، بواسطة عروضه لآخر الكلمة فالفاعل مرفوع من باب